شرح
وروى في الوسائل عن قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : النوافل في يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة وستّ ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت وستّ ركعات بعد الجمعة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 19 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 26 ..
وفي رواية زريق ( 2 )( 2 ) تقدّم صدرها في بحث أوّل وقت الجمعة ، فلاحظ .عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : وربّما كان - أي الصّادق - يصلَّي يوم الجمعة ستّ ركعات إذا ارتفع النّهار وبعد ذلك ستّ ركعات أخر وكان إذا ركدت الشّمس في السّماء قبل الزوال أذّن وصلَّى ركعتين فما يفرغ إلَّا مع الزوال ثمّ يقيم للصلاة فيصلَّي للظهر ويصلَّي بعد الظهر أربع ركعات ثمّ يؤذّن ويصلَّي ركعتين ثمّ يقيم فيصلَّي العصر ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، قطعة من حديث 4 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 28 ..
ثمّ إن الشيخ ( ره ) لو عطف في عبارته المتقدّمة من المبسوط على قوله : بست ركعات ، قوله : أو ثمانية ركعات لكان حسنا لما ورد في بعض الأخبار من الفصل بذلك .
فروى ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : النافلة يوم الجمعة ، قال : ستّ ركعات قبل زوال الشّمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثمان ركعات ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 11 ، حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 24 ..