تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
شرح
السّلام صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشّمس ، وفي كثير من الأخبار الواردة في بيان وقت الجمعة وإن وقتها حين تزول الشمس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، قطعة من حديث 4 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 28 .إيماء أو دلالة على عدم مجعولية النافلة في ذلك الوقت . وكذا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا صلاة نصف النّهار إلَّا في يوم الجمعة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 6 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 18 .. بناء على أن يكون المراد من الصلاة المنفية صلاة للفريضة فيكون المعنى أن يوم الجمعة اختصّ من بين الأيّام بأن جعل في أوّل الزوال صلاة الفريضة وباقي الأيام يقدّم فيها نافلة الظهر . ويؤيّده ، بل يدلّ عليه أيضا ما رواه أيضا بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الرّحمن بن عجلان ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا كنت شاكا في الزوال فصلّ الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصلّ الفريضة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 10 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ، ص 19 .. ويدلّ عليه أيضا الأخبار الدالَّة على جواز تقديم جميعها بل أفضليّته . فتحصّل أن الأخبار الواردة في خصوص هاتين الركعتين على ثلاثة أصناف : أحدها : ما دلّ على أفضلية التقديم ، وهي الأخبار الأوّل العامّة لها ولغيرها .