تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
شرح
وبإمكان إرادة بيان مواضع الزينة التي يجوز النظر إليها لا نفس الموضوع الذي يجوز النظر إليه ، وبينهما فرق ، فإن الأوّل يدلّ على جواز النظر إلى مثل الكحل والوسمة ونحوهما يكون زينة للوجه والثاني يدلّ على جوازه إلى نفس الوجه والكفّين ، فتأمّل . بل يمكن المناقشة في الأولى أيضا مع غمض العين عن ضعف سندها بالإرسال وبعدم توثيق لمروك بن عبيد إلَّا عن علي بن الحسن بن فضّال الذي قد نوقش في توثيقه لفساد مذهبه ، لكونه فطحيّا ، ولعلَّه لذا قد سكت النجاشي ( ره ) والشيخ ( ره ) عن توثيقه . بأنه ( 1 )( 1 ) بيان المناقشة .كيف يكتفي حينئذ لمثل هذا الحكم العامّ البلوى بمثل المرسلة الواحدة مع عموم القرآن الآمر بالغضّ المعتضد بوجوه كثيرة ومع معاضدتها لما تقدّم من الوجوه الستّة وغيرها ممّا تقدّم آنفا في السابق الدالَّة على المنع خصوصا مفهوم ما ورد في جوازه إذا أراد التزويج الدال على عدمه إذا لم يرده ومع اشتمالها على القدمين اللَّذين لم يقل أكثر القائلين بالجواز وتخصيص الكتاب بالخبر الواحد إنّما هو فيما إذا لم يتعارض مع ما هو أقوى . بل ولو لم يكن أقوى وإلَّا فلا شبهة في تقديم العموم أو في كونه مرجعا على تقدير التكافؤ مع أن المفروض عدم التكافؤ . ومن جميع ما ذكرنا يظهر ما فيما ذكره في المستند على تقدير التعارض ، قال : مضافا إلى أنه لو قطع النظر عن جميع ذلك وقلنا بالتعارض يجب تقديم أدلَّتنا لموافقتها بظاهر الكتاب ، وعلى هذا فيبقى الأصل الأول وهو الإباحة خاليا عن
مدارك العروة — صفحة 499 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي