تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
شرح
يأتي بعضها في مقدار ستر المرأة في الصلاة إن شاء الله تعالى فيكون المراد من ( ما ظهر ) ( 1 )( 1 ) يعني في قوله تعالى : « إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » .ما ذكرنا لا ما ذكره بعض مفسري العامة ، وتبعه منّا أيضا جماعة ممّن لم يحقّق المعنى . ويؤيّده إنّا لم نعثر على خبر صريح أو ظاهر في إرادة الجسد من الزينة إلَّا ما في صحيحة الفضيل عن الصادق عليه السّلام من قوله عليه السّلام : وما دون الخمار من الزينة وما دون السوار من الزينة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 109 ، حديث 5 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 146 .. بناء على ما تخيّله صاحب الحدائق ( ره ) من كون المراد الجسد بحمل لفظة ( ما دون ) على معنى ما تحت يعني الشعر الذي تحت الخمار والزند الذي تحت السوار . وقد عرفت ( 3 )( 3 ) في أوّل أدلَّة المانعين من النظر إلى الوجه والكفّين .ما فيه . وإلَّا ما في رواية أبي الجارود عن الباقر عليه السّلام من قوله عليه السّلام ، وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما سفل منه وأمّا زينة الزوج فالجسد كلَّه . وقد عرفت أيضا ما فيه : أوّلا : بضعف السند . ثانيا : عدم ثبوت كون هذه الجملات من الرواية واحتمال كونه من علي بن إبراهيم صاحب التفسير . وثالثا : تعارضها بما هو أصحّ سندا وأكثر عددا ممّا ورد في تفسير الزينة