تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
فقلت : كيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ثمّ يغسل وجهها ثمّ يغسل ظهر كفّيها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، قطعة من حديث 1 من أبواب غسل الميّت ج 2 ، ص 710 .. فإنّا لم نعثر على من حكم بالترتيب المذكور . مع أنّ أكثر تلك الأخبار لا يخلو عن شيء من سندها . فكيف يستدل لمثل هذا الحكم العام البلوى بورود عدّة أخبار ضعيفة السند في جواز خصوص غسل بعض مواضع المرأة الميّتة عند الاضطرار وعدم وجود المحرم والمماثل . ومنها : ما في المستند أيضا حيث قال : ويؤيّد المطلوب أيضا الأخبار المتضمّنة لرؤية سلمان يدي سيّدة النّساء دامية عند إدارة الرحى ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 ، قطعة من حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 158 .، قال : ونحو ذلك فحاوي أخبار كثيرة واردة في أبواب النظر إلى النسوة المتضمّنة لحكمه منعا وجوازا ، سؤالا وجوابا من جهة كون محطَّ الحكم فيها بطرفيه هو الشعر والرأس والذراعان ( انتهى ) . ويرد على الأوّل مضافا إلى عدم كون ما تضمّن قصّة سلمان أخبارا ، بل هو خبر واحد بطريق واحد أنّه قضيّة في واقعة صدرت من مثل سلمان الذي هو من أهل البيت عليهم السّلام إلى مثل فاطمة ، فتأمّل مع إمكان وقوع نظره إلى كفّيها لا أنّه رضي الله عنه نظر إليها عمدا . وعلى الثاني : إمكان الاستدلال به على العكس بأن يقال أن مفروغيّة عدم