تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 38 .. فإن الظاهر - والله العالم - أن إتيان أسباب الهداية وهي التكاليف بعد الهبوط ، فتأمّل . وثالثا : يمكن أن يكون ذلك في شريعة آدم كذلك دون شريعتنا ، فتأمّل ( 2 )( 2 ) إشارة إلى وجود الفارق بوجود القائل بعدم محرمية بعض المحارم بعد الموت ولم يوجد القائل بمحرمية بعض الأجانب بعد الموت .. ومنها : ما ورد في جواز تغسيل كفّيها ووجهها للرجال الأجانب إذا لم يكن هناك محرم ولا مماثل كما تقدّم نقلها في محلَّها ، ذكره في المستند . وفيه : أوّلا : تقييد الحكم فيها بعدم وجود المحرم والمماثل قرينة عدم جواز غسل تلك المواضع اختيارا ، ولعلّ لغسل تلك المواضع خصوصية لا بدّ من إحرازها بسبب الغسل كي لا تدفن بلا غسل ولا غسل أصلا . وثانيا : لا يلازم جواز الغسل لجواز النظر . وثالثا : عدم العمل بها في مواردها بمعنى عدم حكم الأصحاب بلزوم ذلك ، بل جوازه أيضا محلّ إشكال وكلام . ورابعا : إمكان الفرق بين الميّت والحيّ بهذا المقدار ، فتأمّل . هذا مع أنّ في بعض تلك الروايات ما لم يقل به أحد . ففي رواية المفضّل : ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله بسترها ،
مدارك العروة — صفحة 494 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي