شرح
تعالى : « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » الآية . وثانيا عدم وروده إلَّا في تفسير علي بن إبراهيم بطريقه مرسلا عن أبي الجارود ، وقد عرفت ضعفه سندا ، بل ودلالة على وجه .
الثالث : السيرة المستمرة إلى زمن الصادع بالشرع على عدم إلزام الأزواج نسائهم بستر وجوههن إذا مررن بين الرجال في الأسواق والأزقة .
وفيه :
أوّلا : أنّها ناشئة من عدم المبالاة ، ولذا لم تثبت في المتديّنين والمتديّنات ، بل هي بالعكس منهم كما عرفت ( 1 )( 1 ) في سادس أدلَّة المنع .وإلَّا فلا ريب في حسنه وكونه موافقا للاحتياط .
فقد ورد كما عن مكارم الأخلاق للطبرسي ( ره ) أن فاطمة سلام الله عليها قالت في حديث : خير للنّساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال ، فقال النبي صلَّى الله عليه وآله : فاطمة مني ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 129 ، حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 172 ..
وثانيا : عدم حجّيتها بعد ما ورد من الردع بالسنة مختلفة .
وثالثا : عدم إحراز اتّصالها إلى زمن المعصوم عليه السّلام مع عدم ردعه مع تمكَّنه .
الرابع : لزوم العسر والحرج المنفيين مع فرض وجوب التستّر وحرمة النظر .
وفيه : منع لزومهما لو لم يمنع من وقوع النظر من باب الاتفاق لعدم الضرورة إلى النظر العمدي في غير مواقع المستثنيات كما يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله .
الخامس : الأخبار الواردة في الموارد المختلفة بحيث يستفاد من المجموع