شرح
والسوارين من قوله عليه السّلام : ( وما دون الخمار . . إلخ ) في الصحيحة وهو مستلزم لجواز النظر إليها المستلزم لموافقتها مع الروايتين ، فافهم واغتنم فإنّي لم أر من تنبّه لهذا النحو من الجمع .
نعم ، في بعض الأخبار ما يوهم أو يدلّ على خلاف ما استظهرناه حيث أن فيه استثناء الخضاب الملازم لاستثناء اليد أيضا .
فعن الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره ، قال : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله : « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار والزينة ثلاثة : زينة للنّاس وزينة للمحرم ، وزينة للزوج ، فأمّا زينة النّاس فقد ذكرناها ، وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما سفل منه ، وأمّا زينة الزوج : فالجسد كلَّه ( 1 )( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم القميّ : ج 2 ، ص 101 ذيل آية 31 من سورة النّور ..
ولا يبعد أن يكون قوله : ( والزينة ثلاثة . . إلخ ) من كلام صاحب التفسير ، أو من كلام أبي الجارود راوي الحديث لا من الإمام عليه السّلام كما لا يخفى على المأنوس ذهنه بكلماتهم عليهم السّلام .
وأمّا صدر الحديث فلا مخالفة فيه مع ما ذكرنا إلَّا في قوله عليه السّلام :
( وخضاب الكفّ ) حيث أن اللَّازم من استثنائه استثناء محل الخضاب وبضميمة عدم الفصل بين الوجه والكفّين في الاستثناء وعدمه يكون الخبر دالا على جواز النظر إليهما ، ولا يخفى ما فيه من التكلَّف .
أمّا ( أوّلا ) فلضعف السند بالإرسال وبكون زياد بن المنذر أبي الجارود من