تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
شرح
فروى ( 1 )( 1 ) هذا الخبر صحيح أعلائي لاشتماله على ثلاثة من أصحاب الإجماع وهو ابن محبوب إلخ .الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذراعين من المرأة أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى : « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ » ؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 109 ، حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ، ص 145 .. فإن الظاهر أنّ المراد من الذراع هو ما بين المرفق إلى رؤس الأصابع نظير ما ورد هذه اللفظة في ما ورد في بيان الأوقات وتقدير الظلّ به ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 8 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 102 .. وما ورد في أقل الفصل بين الرجل والمرأة حين الصلاة ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل : باب 6 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 429 .وما ذكروه في تقدير الفرسخ في صلاة المسافر . وما ورد في تقدير الكرّ بالمساحة ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 10 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 121 .، وما ورد في كيفيّة وضوء رسول الله صلَّى الله عليه وآله من أنّه غسل ذراعيه من دون تقييد مع كون الإمام في مقام البيان بكون الغسل إلى رؤس الأصابع في كثير من الأخبار البيانية ( 6 )( 6 ) راجع الوسائل : باب 15 من أبواب الوضوء ج 1 ، ص 271 .. نعم ، قد قيّد في بعضها بأنّه غسل إلى الكفّ وهو أيضا لبيان إرادة جميع الذراع لا أنّه صلَّى الله عليه وآله غسل الذراع وغير الذراع ، وغير ذلك من موارد