تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
فيها : رجل صلَّى على غير القبلة . مؤيّدا بإطلاق مرسلة الناصريات والنهاية المنجبر ضعفها لو كان بعمل من ذكر إن قلنا أنّها غير الموثقة . ورواية معمّر بن يحيى المتقدّمة في الصورة السابعة الدالَّة على وجوب الإعادة مطلقا ما لم يخف فوت صلاة حاضرة مع كونه مطابقا للقاعدة ، فتأمّل . نعم ، يبقى الكلام في تقييد هذه المطلقات والخروج عن القاعدة بما تقدّمت إليه الإشارة من خبر عبد الرّحمن وغيره . لكن التأمّل يقضي بأن كثيرا من تلك الأخبار قد وردت في فرض كون السماء متغيّمة أو كون المصلَّي أعمى كما في رواية يعقوب بن يقطين ورواية محمّد بن الحصين ورواية أبي بصير ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 11 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 229 .. ورواية عبد الرّحمن على نقل الفقيه ورواية القسم بن الوليد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 228 .، وإن كانتا مطلقتين إلَّا أنّهما وردتا في خصوص دخول الوقت فلا تعمّان المقام كما أن المرسلتين لم يحرز كونهما غير الموثقة فلا يبقى إلَّا إطلاق رواية عبد الرّحمن المروية في التهذيب . ولعلَّه لذا خصّها بالذكر في الذكرى . وهي وإن كانت صحيحة سندا . وسند الشيخ ( ره ) إلى علي بن مهزيار أيضا صحيح كما يظهر من شيخه في التهذيب . إلَّا أن إثبات الحكم بإطلاق تلك الرواية مع تقييد غير واحد من الأخبار