شرح
قطعه ، ومراده من خبر عبد الرّحمن ما تقدّم في الصورة السابعة من قوله عليه السّلام :
( إذا صلَّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلَّيت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد ) ونحوه خبره الآخر الذي رواه الصدوق ( ره ) ونحوها خبر أبي بصير المتقدّم فيها أيضا عن الصّادق عليه السّلام : ( الأعمى إذا صلَّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 و 4 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 230 ..
بل الظاهر جواز الاستدلال بإطلاق خبر يعقوب بن يقطين ، ومحمّد بن الحصين ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 230 .. بل ظاهر الأوّل التصريح بالتعميم في السؤال فيشمله إطلاق اتّحاد الجواب ، قال : رجل صلَّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشّمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلَّى على غير القبلة وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 5 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 230 .. فإن قول الراوي : وإن كان قد تحرّى . . إلخ سؤال آخر غير السؤال الأوّل بقوله : صلَّى في يوم سحاب على غير القبلة .
هذا مضافا إلى إطلاق قوله عليه السّلام : ( لا تعاد الصلاة . . إلخ ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 4 من أبواب قواطع الصّلاة ج 4 ، ص 1241 .بالنسبة إلى المستثنى وما دلّ على أن تقليب الوجه أو تحويله أو صرفه موجب للبطلان كما تقدّم إليها الإشارة في أواخر الصورة السابعة ، فلا شبهة في وجوب الإعادة في الوقت كما أن الظاهر وجوبها في خارجه على تقدير الاستدبار لعين ما تقدّم في الصورة الثامنة من إطلاق موثقة عمّار ورواية ابن الوليد فإن الموضوع المسؤول عنه