شرح
المرتضى إلى الاستناد إليها ، غاية الأمر أن السيّد ( قده ) ردّها تعويلا على أصله من عدم عمله بالخبر الواحد ولو كان الراوي عدلا إماميّا .
وتمسّكوا للقول الثاني بإطلاق ما ورد في عدم الإعادة مع فوت الوقت ، ولكن يمكن دعوى تقييده لو سلم بموثقة عمّار المتقدّمة ( 1 )( 1 ) تقدّم آنفا .في الصورة الثانية فإن موردها وإن كان هو الأثناء الظاهر في عدم خروج الوقت إلَّا أنّه المستفاد من قوله عليه السّلام وهذا المعنى لا يفرق فيه بين بقاء الوقت وخروجه كما لا يخفى .
فكما أنّه يصحّ التمسّك بإطلاق صدرها الدالّ على صحّتها إن كان الانحراف بين المشرق والمغرب ولو بعد خروج الوقت فكذا يصحّ التمسّك بإطلاق ذيلها .
وأمّا التمسّك بإطلاق أخبار التفصيل المتقدّمة في الصورة السابقة فموهون من وجوه :
أحدها : فرض الراوي في صحيحة يعقوب بن يقطين أنّه قد تحرّى القبلة على جهده ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 2 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 230 ..
ومن البعيد جدّا أداء تحرّيه وجهده إلى دبر القبلة ، وكذا قوله في خبر سليمان ابن خالد : ( فحسبه اجتهاده ) .
وثانيها : مفهوم قوله تعالى : « ولِلَّهِ الْمَشْرِقُ والْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله » ( 3 )( 3 ) البقرة / 115 .فإنّه مشعر بأن المراد بالعموم المكاني المستفاد من لفظة : ( أينما ) هو