شرح
والكاشاني والخراساني والأصبهاني والعلَّامة الطباطبائي والتنقيح وكشف اللثام .
وظاهر الشيخ ( ره ) في النهاية الاستدلال بموثقة عمّار المتقدّمة في الفرض الثاني فإنّه ذكر التفصيل بين الوقت بالإعادة في الأوّل وعدمها في الثاني ثمّ قال :
وقد رويت رواية أنّه إذا كان صلَّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ( 1 )( 1 ) لعلَّه مفهوم من الوسائل : باب 11 ، حديث 3 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 230 ، وباب 9 ، حديث 5 منها .، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ( انتهى ) .
والظاهر أن هذه الرواية هي المراد في عبارة الناصريات وإن كان لم يعوّل عليها ، قال : عندنا إذا تحرّى في القبلة فأخطأ ثمّ تبيّن له الخطأ أنّه يعيد ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد خروج الوقت ثمّ قال : وقد روى أنّه إن كان خطائه يمينا وشمالا أعاد ما دام الوقت باقيا فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه فإن استدبر القبلة أعاد على كلّ حال ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 228 .، والأوّل هو المعوّل عليه ( انتهى ) .
فالإشكال على المستدلّ بها بأنّها مرسلة ضعيفة وأنّها لم تذكر في كتب الأحاديث كما وقع من بعض في غير محلَّه ، بل يمكن نسبة الاستناد إليها إلى المفيد ( ره ) في المقنعة فإن الشيخ ( ره ) في التّهذيب الذي هو شرح لها أوردها دليلا على ما عنونه المفيد بقوله ( ره ) : من أخطأ القبلة أو سهى عنها ثمّ عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة فيما مضى ، اللَّهمّ إلَّا أن يكون قد صلَّى مستدبرا القبلة فيجب عليه إعادة الصلاة إن كان الوقت باقيا أو منقضيا وعلى كلّ حال ( انتهى ) . فيرجع حاصل كلام الشيخين ( قده ) بل السيد