شرح
بين الأصحاب قديما وحديثا فحكم بوجوب الإعادة في المقنعة والنهاية معبّرا بأنّه الأحوط وعليه العمل والمبسوط والخلاف والمراسم والغنية والإرشاد والروضة ونسبه في المختلف إلى أبي الصلاح وابن البراج وفي الروضة إلى المشهور وفي المستند إلى الديلمي والحلبي والكركي في شرح القواعد وشرح الروضة للمحقّق الخوانساري .
وبعدم وجوبها الصدوق ( ره ) في ظاهر كلامه ( 1 )( 1 ) قال في باب المواقيت من الفقيه : ومن صلَّى لغير القبلة في يوم غيم ثمّ علم فإن كان في وقت فليعد وإن كان قد مضى الوقت فلا إعادة عليه وحسبه اجتهاده ( انتهى ) ، والظاهر أنّه أخذه من رواية سليمان بن خالد المتقدّمة في السابع .وعلم الهدى في الناصريات مصرّحا بذلك مدّعيا عليه الإجماع على الظاهر والسرائر والمعتبر جاعلا له هو الأصحّ والشرائع قائلا أنّه الأظهر والمختلف والمنتهى والجواهر ونسبه في المبسوط إلى قوم من أصحابنا حيث قال : وقال قوم من أصحابنا لا يعيد ( انتهى ) .
وفي المختلف عن ابن الجنيد وكأنّه ( قده ) استفاد في إطلاق كلامه ( ره ) فإن كلام ابن الجنيد المحكي في المختلف هكذا : إن صلَّى إلى غير القبلة أعاد في الوقت لا خارجه ( انتهى ) .
وفي الحدائق إلى المشهور بين المتأخّرين ، بل نسبه إلى أكثر من تأخّر عن المحقّق .
وفي المستند إلى ابن سعيد والمدارك والكفاية ووالده .
وفي الجواهر إلى اليوسفي وأبي العباس في موجزه والفاضل الميثي