[ 1 ] وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا سيّما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ، وكذا إن كان في الأثناء .
شرح
بعض .
وجه عدم الحاجة وضوح ما تقدّم من دليل التفصيل - لكونه خاصّا - على جميع ما دلّ على الإعادة مطلقا في الوقت أو خارجه فلا يلاحظ النسبة بعد خروج هذا الفرد ، فلا عموم كي يرجع إليه ، والتفصيل في محلَّه .
[ 1 ] الخامسة : لو صلَّى إلى غير القبلة ثمّ تبيّن بعدها انحرافه إلى اليمين أو اليسار في الوقت وكان مخطئا في اجتهاده ، وهذه الصورة ممّا تعرّض لها العامة والخاصّة ، قديما وحديثا ، والمشهور بين العامة كما في التذكرة عن أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني والشافعي في أحد القولين على الصحّة مطلقا من غير تفصيل بين تبيّن الخلاف وعدمه بقي الوقت بقدر الإعادة أم لا .
والقول الآخر للشافعي عدمها مطلقا من غير تفصيل كذلك وفي الخلاف وقال الشافعي : إن كان بالاجتهاد الثاني لا يعيد وإن بان له بيقين مثل أن تطلع الشّمس ويعلم أنّه صلَّى مستدبرا القبلة فيه قولان :
أحدهما : لا يعيد ، وهو قوله في القديم ونصّ عليه في كتاب الصلاة والطهارة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني .
ثانيهما : يعيد ، نصّ عليه في كتاب الأم ولم يعتبر أحد بقاء الوقت وعدمه ( انتهى ) .
وحاصل أقوالهم ثلاثة :
أحدها - عدم وجوب الإعادة مطلقا ، وهو المشهور بينهم .