لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا .
شرح
ورواية ابن الوليد رواها الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن القسم بن الوليد ، قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : يستقبلها إذا ثبت ذلك وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 3 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 228 ..
وقد عرفت نسبته إلى علمائنا من المعتبر وعرفت ما قلنا فيه من عدم تعرّضهم لها .
نعم ، ذكرها الشيخ ( ره ) في المبسوط واستدل في المعتبر بتمكَّنه من تحصيل الشرط .
ويرد عليه بإمكان كون الشرط ، الاستقبال في جميع أجزاء الصلاة لا في بعضها إلَّا أن يكون مراده الاستدلال لوجوب الاستقامة لا للصحّة كما هو الظاهر .
وكيف كان فالعمدة في الدليل ما ذكرنا من كونه موافقا لمقتضى القاعدة المستفادة من الأخبار مؤيّدا بالروايتين .
الثالثة والرابعة : الصورتين بحالهما مع فرض كون خطأه لغير الخطأ في الاجتهاد وظاهر الماتن ( ره ) عدم الفرق ، وهو كذلك لأنّ الشيخ الذي هو أوّل من عنون المسألة عنونها مطلقة ، قال في المبسوط : فإن كان في حال الصلاة ثمّ ظنّ أن القبلة عن يمينه أو عن شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتمّمها ( انتهى ) . والروايتان مطلقتان أيضا حيث أنّه فرض فيهما أنّه صلَّى على غير القبلة من غير تعرّض كونه لخطأ اجتهاده أو غير ذلك ، ومقتضى القاعدة أيضا عدم الفرق فالكلام فيهما هو الكلام في الأوّلين ، والمختار فيهما هو المختار فيهما ، ولم أجد وجها لما ذكره