[ 1 ] ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه .
شرح
القبلة وكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة ( 1 )( 1 ) المستدرك : ج 1 ، باب 7 ، حديث 1 و 2 من أبواب القبلة ، ص 199 ، الطبعة الأولى ..
هكذا نقله في المستند ومصباح الفقيه .
لكن في المستدرك نقلا عن نوادر الراوندي مسندا عن موسى بن جعفر عليه السّلام هكذا ، وكان إلى المشرق بإسقاط لفظة : ( غير ) ، وعن الجعفريات مسندا أن عليّا عليه السّلام كان يقول : من صلَّى لغير القبلة إذا كان بين المشرق والمغرب فلا يعيد ( 2 )( 2 ) المستدرك : ج 1 ، باب 7 ، حديث 1 و 2 من أبواب القبلة ، ص 199 ، الطبعة الأولى .. فلا بدّ من حمل ما في المستند على إرادة خصوص ما بينهما ، والله العالم .
[ 1 ] الثانية : الصورة بحالها مع تبيّن الخطأ في الأثناء ، ومقتضى ما ذكرناه في الأوّل الحكم بالصحّة ولزوم الانحراف لو كان بين اليمين أو اليسار بالمعنى المتقدّم ولو كان زائدا عليه فسيأتي .
ويدلّ عليه مضافا إلى ما تقدّم في الأوّل خصوص رواية عمّار رواها الكليني ( ره ) والشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن محمّد بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل صلَّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 4 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 229 ..