شرح
وما رواه الحميري ( ره ) في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام أنّه كان يقول : من صلَّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 5 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 229 ..
ويأتي في موثقة عمّار عن الصّادق عليه السّلام : ( إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم . . إلخ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 ، ذيل حديث 4 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 229 ..
وإن كان للنظر في الاستدلال بها للمقام ، تأمّل من حيث أن موردها تذكره في الأثناء .
ودعوى عدم الفرق بين أبعاض الصلاة وجملتها في شرطية الاستقبال كما في مصباح الفقيه للهمداني ( قده ) ممنوعة باحتمال جواز الاكتفاء بالاستقبال في الجملة ولو بالنسبة ، أمّا الأجزاء الباقية حيث أنّه يتوجّه إليها بعد التذكرة ، وهذا لا يتحقّق في المقام نظير ما تقدّم في الوقت فيما دخل فيها قبله ثمّ دخل في أثنائها حيث أنّها صحيحة بخلاف ما لو وقعت بتمامها قبله ، فمن الممكن كون الشرط الاستقبال ولو ببعض الأجزاء .
وكيف كان فالذي ذكرناه لعلَّه مطابق للقاعدة أيضا فلا يحتاج إلى مزيد استدلال مضافا إلى تأيّده بما ذكرناه من الأخبار .
وبما استدلّ به أيضا في المستند بما عن نوادر الراوندي : من صلَّى على غير