فصل
في أحكام الخلل في القبلة
مسألة 1 - لو أخلّ بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا .
شرح
فصل
في أحكام الخلل في القبلة
( مسألة 1 ) لا شبهة في أن مقتضى شرطية الاستقبال بطلان الصلاة بعدم الشرط فإنّه حكم وضعي من غير فرق بين تركه عمدا أو سهوا ، علما أو جهلا ، غفلة أو خطأ في اعتقاده أو لأجل كونه مكلَّفا بإتيانها إلى أي جهة شاء كما في فرض عدم تعيين القبلة ولم نقل بوجوب التكرار أو قلنا به ، ولكن مع فرض تضييق الوقت ثمّ انكشف عدم المطابقة للجهة التي اختارها .
وإن كان يمكن دعوى الإجزاء حينئذ بمقتضى القاعدة لو قيل بأن اختياره إحدى الجهات لما كان بحكم الشارع الذي مرجعه إلى إلقاء اشتراط الاستقبال كما يشعر به استدلال القائل بعموم قوله تعالى : « فَأَيْنَما تُوَلُّوا » الآية .
لكن قد مرّ تفصيلا أن الأصحّ وجوب التكرار بمقتضى القاعدة فحينئذ يجب الإعادة لو انكشف الخلاف ولو في فرض ضيف الوقت عن التكرار من غير فرق بين قلَّة الانحراف وكثرته ، يمينا أو شمالا أو ما بينهما .
وبالجملة الضابط وجوب الإعادة إذا انحرف بمقدار كان يضرّه الانحراف بذلك المقدار عمدا .
وإجمال القول أن الانحراف أمّا إلى ما بين اليمين أو اليسار ، وأمّا عليهما وأمّا