شرح
ويؤيّده أيضا ما ورد من النهي عن الاحتباء ( 1 )( 1 ) في المجمع هو ضمّ الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين ( إلى أن قال ) وفي الخبر : نهى عن الاحتباء في ثوب واحد ، وعلَّل بأنّه ربّما تحرّك الثوب فتبدو عورته ( انتهى ) .قبالة الكعبة .
فروى الكليني ( ره ) عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة الكعبة ( البيت خ ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 3 من أبواب مقدّمات الطواف ج 9 ، ص 366 ..
وعنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي قبالة الكعبة ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 4 من أبواب مقدّمات الطواف ج 9 ، ص 366 ..
وروى في العلل عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه السّلام يكره الاحتباء للمحرم ، قال :
ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 6 من أبواب مقدّمات الطواف ج 9 ، ص 366 ..
وكونه خلاف الإعظام إنّما هو لما ذكرنا من جعل نفسه معرض كشف العورة محاذيا للقبلة وإطلاق هذه الأخبار يشمل القريب والبعيد .
ودعوى الانصراف إلى القريب ممنوعة بعد التعليل بقوله عليه السّلام : ( تعظيما للكعبة ) كما مرّ في مرسلة الصدوق أو : ( إعظاما للكعبة ) كما في صحيحة حمّاد