شرح
وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألت أبا عبد الله عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ، فقال : كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسمّ ، فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله على أوّله وعلى آخره . ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمّد ابن مسلم .
ورواه في الوسائل من كتاب علي بن جعفر ، عن أخيبه ، نحوه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ، ص 266 ..
وروى الكليني ( ره ) أيضا عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ، قال : لا بأس إذا لم يتعمّد - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ، ص 266 ..
وفي باب صفة الذبح عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ، قال : سألته عن الذبيحة ، فقال : استقبل بذبيحتك القبلة ولا تنخعها حتّى تموت ولا تأكل من ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها ( 3 )( 3 ) الكافي : باب صفة الذبح والنحر ، حديث 5 ، ص 147 طبع أمير بهادري ..
ومورد النص والفتوى وإن كان هو الذبح والذبيحة إلَّا أنّه لا فرق بينه وبين النحر قطعا ، بل يمكن أن يقال بشمول الأدلَّة شمولا لفظيا فإن الذبح أعم من أن يكون بقطع الأوداج فقط أو النحر أوّلا ثمّ قطعها .
وبعبارة أخرى : الذبح عبارة عن إخراج دم المذبوح بطريق شرعي ، سواء كان