وحال قراءة القرآن ، وحال الذّكر .
وحال التعقيب .
شرح
الرغبة والرهبة والتضرّع والتبتّل ، لكن التأمّل يقتضي أن مدّ اليد إليها مخصوص بهذه الحالة دون أصل الاستقبال فكأنّه ( ع ) فرض أصل الاستقبال مسلما في جميع الحالات وخصّ مد اليد بالصورة الأخيرة .
الثاني : حال قراءة القرآن .
الثالث : حال الذكر ، ولم أجد نصّا بالخصوص لاستحبابه لهما ، ويمكن أن يقال أنّهما لمّا كانا من العبادة وهي إلى القبلة أفضل منها إلى غيرها كما يستشم ذلك ممّا ورد من أن النظر إلى الكعبة عبادة فإنّه مشعر بأن التوجّه إليها بنفسه عبادة من غير حاجة إلى عمل حال التوجّه فإذا كان في حال الذكر والقراءة اللَّذين هما عبادتان مطلقا فحال القراءة والذكر بالطريق الأولى والاستقبال وإن كان غير النظر الذي هو مورد النصّ إلَّا أن النظر ملازم له ، فتأمّل ، مضافا إلى عموم قوله صلَّى الله عليه وآله : « خير المجالس ما استقبل به القبلة » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 76 ، حديث 3 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ، ص 475 ..
الرابع : حال التعقيب ، ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى ما ذكرنا في السابقين ظهور ما ورد في التعقيب بأنّه على الحالة التي هو عليها في الصلاة خصوصا ما ورد فيه بالحثّ عليه حال الجلوس .
مثل قوله ( ع ) فيما رواه الحميري عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى : « فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ » فإذا قضيت الصلاة بعد أن تسلم وأنت جالس فانصب في