مسألة 2 - يحرم الاستقبال حال التخلَّي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء ، كما مرّ .
مسألة 3 - يستحب الاستقبال في مواضع - حال الدعاء .
شرح
( مسألة 2 ) قد تقدّم البحث مستقصى في حرمة الاستقبال حال التخلَّي في محلَّه ، فراجع ج 2 .
( مسألة 3 ) وأمّا الاستقبال المندوب فقد أنهاه الماتن ( ره ) إلى مواضع ثمانية :
الأوّل : حال الدعاء ، ولعلّ الوجه كونه حاله إليها أقرب إلى الابتهال والتضرّع والإجابة .
مضافا إلى ما يأتي في الخامس من قوله ( ع ) : ( خير المجالس ما استقبل فيها القبلة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 76 ، حديث 3 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ، ص 475 ..
وإلى خصوص ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أبي خالد ، عن مروك بيّاع اللؤلؤ ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : ذكر الرغبة وابرز باطن راحتيه إلى وهكذا الرهبة وجعل ظهر كفّيه إلى السّماء وهكذا التضرّع وحرك أصابعه يمينا وشمالا وهكذا التبتّل ، ويرفع أصابعه مرّة ويضعه مرّة ، وهكذا الابتهال ومدّ يده تلقاء وجهه إلى القبلة ولا يبتهل حتّى تجري الدمعة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 4 من أبواب الدعاء ج 4 ، ص 1102 ..
وظاهر الخبر وإن كان اختصاص الاستقبال في بدو النظر بحالة الابتهال دون