وإن صلَّى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون وإن صلَّى مستلقيا فكهيئة المحتضر .
( الثاني ) في حال الاحتضار ، وقد مرّ كيفيّته .
( الثالث ) حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق .
( الرابع ) وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت .
( الخامس ) الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة .
شرح
فهو بضميمة ما ورد من أدلَّة استقبال الوجه إلى القبلة يستفاد من المجموع عدم وجوب استقبال الأصابع ، وهكذا جميع المراتب التي ذكرها الماتن ( ره ) من لوازم استقبال مقاديم بدنه الأعلى ، سواء كان على الأيمن أو الأيسر كما إذا صلَّى مستلقيا فكذلك أيضا ، فإن الاستقبال بالوجه ولو على فرض كونه جالسا مستلزم لصيرورة تحت قدميه نحو القبلة .
ويأتي إن شاء الله في بحث العجز عن القيام ما يدلّ على كيفيّة استقبال المضطجع والمستلقي ، فانتظر .
وأمّا الثاني والثالث والرابع فقد مرّ كلّ في محلَّه تفصيلا ، فراجع .
الخامس : الذبح ، والظاهر أن هذه المسألة من متفرّدات الإمامية في الجملة كما يظهر من الخلاف ، وصرّح به في الانتصار .
ففي الخلاف : لا يجوز أكل ذبيحة تذبح لغير القبلة مع العمد والإمكان ، وقال