[ 1 ] ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب .
[ 2 ] ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال ، وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه .
شرح
وآله أسوة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 2 من أبواب القبلة ج 3 ، ص 238 ..
وفي رواية ابن أبي نجران عن أبي الحسن ( ع ) ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة باللَّيل في السفر في المحمل ، قال : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر وصل حيث ذهب بعيرك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 13 من أبواب القبلة ج 3 .، وغيرها من الأخبار .
ودعوى الشيخ ( قده ) وغيره الإجماع على عدم لزوم الاستقبال في غير حال تكبيرة الإحرام ( سادسا ) .
[ 1 ] ولا يخفى أن لازم ما دلّ على جواز إتيان النافلة ماشيا أو راكبا سقوط اشتراط الاستقرار أيضا للزوم اللغو من صدور هذه الأخبار على تقدير الاشتراط كما لا يخفى .
[ 2 ] نعم ، ما ذكره الماتن ( ره ) من عدم اشتراطه ولا الاستقبال حتّى فيما لو صارت واجبة بالعرض كالنذر وأخويه وكأمر الوالد كلام مرّ في غير واحد من الموارد نظيره ، وقد مرّ في المسألة السابعة عشرة من فصل أوقات الرواتب ما ينفعك هنا .
وقلنا هنا أن الأحكام الأوّلية المجعولة للعناوين الأوّلية ناظرة إلى مقتضيات ذواتها ولا نظر فيها إلى العوارض فلا يتغيّر الواجب عمّا هو عليه بعروض وصف الندب كالمعادة ولا المندوب بعروض وصف الوجوب كالنذر وأخويه ، فلو فرضنا