نعم ، إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى .
مسألة 14 - من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات ، بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية ، أم يجب إتمام جهات الثانية ، وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأول .
شرح
الجهة فإن كانت الأولى صلاة واقعية كانت الثانية كذلك وإلَّا فلا ، فلا يفرق حينئذ في صحّة الثانية وعدمها بين إتيان جميع محتملات الأولى ثمّ الثانية أو بعضها كذلك .
نعم ، لو أتى بالثانية إلى غير الجهة التي أتى إليها بالأولى صحّ ما ذكر من عدم إحراز الترتيب لإمكان أن يكون ما أتى به أولا إلى غير القبلة ، وما أتى به ثانيا إليها فيلزم تقديم الثانية على الأولى .
( مسألة 14 ) من كان وظيفته التكرار مع كون ما عليه صلاتان مترتّبتان مع عدم سعة الوقت لكلتيهما كذلك ، فإمّا أن يكون الوقت زائدا على إتيان واحدة واقعيّة منهما ، أو يكون بقدرها .
وعلى الأوّل فهل يجب إتيان الأولى بتمام محتملاتها ثمّ الثانية بقدر ما وسعها الوقت أم يجب عليه إتيانهما مترتّبتين في كلّ جهة على نحو التقسيط ، بأن يأتي ببعض محتملات الأولى ثمّ الثانية ثمّ الأولى أيضا ثمّ الثانية وهكذا إلى أن يخرج الوقت ، أو يتخيّر بين الأمرين ؟ وجوه :
وجه الأوّل : عدم تنجّز التكليف بالنسبة إلى الثانية ما لم يخرج عن عهدة الأولى وعدم إحراز حصول الترتيب على تقدير عدم كون ما أتى به من الجهات قبلة واقعيّة وعدم سقوط التكليف بالنسبة إلى الأولى كي يتمشى قصد القربة بالنسبة إلى