تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
ويؤيّده أنّه عليه السّلام ، قال في الأولى : لم يركعها قبل ذلك ولا بعد ، فتأمّل . ويؤيّده أيضا ما ورد في رواية ابن أذينة عن عدّة سمعوا أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يصلَّي من النّهار شيئا حتّى تزول الشّمس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 167 .. وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، مثله ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 168 .. فلو كان ما أتى به في غزوة صفين بعنوان نافلة النّهار لنا في الحصر كما لا يخفى . فتحصّل أنه لا دليل على جواز التقديم مطلقا . ويرد على الكل استلزام الجواز مطلقا جواز تقديم نافلة العصر عليها كما هو مقتضى قوله عليه السّلام : ( صلاة النّهار ستّ عشر ركعات متى ما نشطت بها صلَّيت ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 7 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 169 .، وقوله : ( إنها بمنزلة الهدية ) ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 169 .، وغير ذلك ، ولم أظن القائل يلتزم بذلك وتخصيص الجواز بنافلة الظهر فقط تحكم مع دلالة الدليل بإطلاقه على خلافه . ولكن مع ذلك في النفس شيء وهو إنك عرفت في أوّل المسألة الإشارة إلى أن الشيخ ( ره ) حملها على صورة الاشتغال عنها في وقتها وقبل هذا الحمل منه ( ره ) غير واحد ممّن تأخّر عنه ، بل جعلوه من المسلَّمات خصوصا على القول بعدم جواز