مسألة 3 - نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة .
شرح
والأخبار ( انتهى كلامه رفع مقامه ) ، والله العالم .
( مسألة 3 ) واعلم أن في هذه المسألة جهات من البحث :
الأولى : في وقت نوافل يوم الجمعة .
الثانية : في عددها .
الثالثة : في كيفية إتيانها .
أمّا الأولى : فظاهر المقنعة أن وقتها قبل الزوال وإن كان يجوز إتيانها بعده أيضا ، قال : وقت النوافل للجمعة في يوم الجمعة قبل الصلاة ولا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر وتبعه في الغنية ، قال : وقت نوافل الجمعة قبل الزوال - إلخ وادّعى في آخر كلامه الإجماع ، بل هو ظاهر الوسيلة أيضا ، قال : وقت نوافل الظهر في غير يوم الجمعة بعد زوال الشّمس ( انتهى ) .
وظاهر الشيخ ( ره ) أن وقتها قبله وبعده والأفضل اختيار الأوّل ، قال في المبسوط : تقديم النوافل يوم الجمعة خاصّة قبل الزوال أفضل ، وفي غيرها من الأيام تأخيرها أفضل . ونحوه في النّهاية ، بل ظاهر المقنع ذلك ، قال : وإن استطعت أن تصلَّي يوم الجمعة إذا طلعت الشّمس وإذا انبسطت ستّ عشر ركعة وتأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة .
وفي رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها ( انتهى ) ، فتأمّل .
ويؤيّد الثاني استثناء غير واحد نوافل يوم الجمعة من الحكم بعدم جواز تقديم نوافل الظهر فإن الظاهر أن وقتها بعد الزوال ، غاية الأمر قد جعل لها يوم الجمعة وقتا آخر وهو قبل الزوال .
وبعبارة أخرى : وقت نوافل الجمعة من ابتداء يومها إلى آخر نوافل الظهرين في