شرح
وهذا الجزء عمدة ما تمسّك به في هذه المسألة ، والمسألة السابعة - أعني امتداد وقتها بامتداد وقت نفس الفريضة .
ويردّها ، مضافا إلى إرسالها وعدم العمل بها في المسألتين ، إلى زمن الشهيد ، بل كانوا يحملونها على محامل ، وهو يدلّ على إعراضهم عن ظاهرها وتسلَّم عدم الجواز عندهم لزوم تقييدها بروايات أخر ، مثل رواية الغساني ، قال : قال : ( إذا صلَّيتها في مواقيتها أفضل ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 169 ..
ورواية عبد الأعلى ، قال : ( إذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 7 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 169 .، وأوضح رواية في لزوم التقييد ما رواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله ابن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن يزيد بن ضمرة اللَّيثي ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أوّل النّهار ؟ فقال : نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيتعجّلها في صدر النّهار كلَّها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 168 ..
وأمّا ما رواه الصدوق بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ما صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله الضحى قطَّ ، قال : قلت له : ألم تخبرني أنّه كان يصلَّي في صدر النّهار أربع ركعات ، فقال : بلى إنّه كان يجعلها من الثماني التي بعد الظهر ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 10 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 170 ..