تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو ابن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : صلاة التطوّع بمنزلة الهديّة متى ما أتى بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 8 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 170 .. وروى الكليني ، عن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : اعلم أن النافلة بمنزلة الهديّة متى ما أتى بها قبلت ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 169 .. وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال : نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 170 .. ويرد على الأوّل ، مضافا إلى بعض ما ذكرنا في السابق ، أمران : ( الأوّل ) قوله : ( متى ما نشطت ) يحتمل أن يكون كلّ يوم نشطت لا كلّ ساعة من كلّ يوم فيكون وزانه وزان ما ورد في جواز ترك النوافل ، مثل قوله عليه السّلام في رواية الحلبي في الوتر : ( إنّما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة ، إن شئت صلَّيتها ) وتركها قبيح ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 16 ، ذيل حديث 1 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 48 .. وقوله في مرسلة علي بن أسباط ، عن عدّة من أصحابنا : إن أبا الحسن عليه