تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
السّلام كان إذا اغتمّ ترك الخمسين ( 1 )( 1 ) يعني المجموع من حيث المجموع لا كلّ واحد .( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 16 ، حديث 4 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 49 .، ونحوها . ( الثاني ) قوله عليه السّلام : ( إن علي بن الحسين كانت له ساعات من النّهار ) يدلّ على أنّها كانت له ساعات معيّنة اختارها لنوافل النهار ، ولا شبهة في أنّه لا يختار ما قبل الزوال لمرجوحيّته قطعا . ويؤيّده ، بل يدل عليه ، قوله عليه السّلام : ( فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 37 ، ذيل حديث 7 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 170 .، فإن التعبير يدلّ على أنّه كان يأتي بها في أوقاتها المعيّنة ، فقوله عليه السّلام : ( إنّما النافلة مثل الهدية متى يأتي بها قبلت ) أعمّ من الإتيان قضاء لجعله علَّة له لا للأداء . ومن الثاني يعلم ما يرد على الثانية . نعم ، قوله عليه السّلام في ذيلها : ( فقدّم منها ما شئت . إلخ ) يوهم خلاف ذلك ، لكن التأمّل يقتضي أن لفظ التقدّم يدلّ على خلاف المطلوب فإنّه لو كان ما قبل الزوال وقتا لها لم يكن ما أتى به مقدّما ، بل أتى بها في وقتها إلَّا أن يكون المراد التقدّم على الزوال لا التقدّم على الوقت فيكون وزانها ، على هذا التقدير ، وزان مرسلة ابن الحكم رواها الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال لي : صلاة النّهار ست عشرة ركعة ، أي النّهار إن شئت في أوّله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 37 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 169 ..
مدارك العروة — صفحة 33 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي