مسألة 19 - إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبّات محافظة على الوقت بقدر الإمكان .
نعم ، في المقدار الذي لا بدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبّات .
مسألة 20 - إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة التجاوز .
نعم ، لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشكّ بعد الوقت .
شرح
يسري إلى الصلاة نفسها لا بطلان ، والمناط في الحكم بالبطلان حيث يبطل هو تعلَّق النهي بالأجزاء المأتي بها استحبابا ، فلا فرق بين إدراك الركعة أو أقل أو أكثر .
ومنه يظهر ما في التفصيل الذي يتراءى من جملة ممّن علَّق على المتن ، والله العالم .
( مسألة 19 ) يظهر وجه المسألة ممّا بيّناه في السابقة ، فلا نعيد .
( مسألة 20 ) إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا ، قد يتوهّم جريان قاعدة التجاوز حيث أن محلّ الظهر قبل العصر ، والمفروض شروعه في العصر ، بل قد يتخيّل إجراء أصالة الصحّة بالنسبة إلى العصر ، لكن الظاهر أن استصحاب عدم إتيان الظهر حاكم عليها ، فتأمّل .
وأصالة الصحّة إنّما هي فيما إذا انحصر بالبطلان إذا لم يحكم بها ، والمقام ليس كذلك لتصحيحها بالعدول إلى السابقة مع أن توهّم التجاوز مع اشتراك الوقت في غير محلَّه لعدم تجاوز المحلّ .
نعم ، له وجه في الوقت المختص كما نبّه عليه الماتن ( ره ) بوجوب إتمامها