تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
مسألة 16 - إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانيا كما في الإغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية ، أو يتخير ؟ وجوه . مسألة 17 - إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك
شرح
والثلاثين من فصل أحكام الحائض . نعم ، يبقى الكلام في بيان منتهى الركعة هل هو رفع الرأس من السجدة الثانية أو تمام الذّكر ، ويأتي البحث فيه في بحث الشكوك الصحيحة إن شاء الله . ( مسألة 16 ) هذه المسألة مبنيّة على أن قوله عليه السّلام : ( إذا زالت الشّمس دخل الوقتان إلَّا أن هذه قبل هذه ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 17 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 134 .هل أريد مجرّد التكليف بإتيان الأولى قبل الثانية في مقام الامتثال مع اشتراك الوقت واقعا بينهما ، أو أريد به الترتيب من حيث دخول الوقت أيضا بحيث لو لم يتمكَّن إلَّا من إتيان إحداهما تجب الأولى معيّنة لعدم دخول وقت الثانية ؟ وجهان ، بل قولان ، تقدّم استقصاء الكلام فيه في المسألة الثالثة وفي الموضع الثاني من المسألة الرابعة من فصل أوقات اليوميّة ، وقوّينا هناك الوجه الثاني فيترتّب عليه أنّه يجب فيما فرضه الماتن ( ره ) إتيان الأولى معيّنا . أمّا احتمال أن يكون هذا الفرض بمنزلة ما لو أدرك صلاة واحدة في آخر الوقت فضعيف جدا ، فإنّ النص والفتوى متطابقان في أنّه من أدرك ركعة من الوقت الظاهر في إدراكه في آخر الوقت لا مطلقا . ( مسألة 17 ) مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام : ( من أدرك ركعة من الوقت . . إلخ ) ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 30 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 158 .عدم الفرق بين الإدراك باعتبار انقضاء الوقت حتّى لا يبقى إلَّا