تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
مسألة 2 - إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلَّى ثمّ تبيّن وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنّه لو تبيّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبيّن الحال ، وأمّا لو تبيّن دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة . مسألة 3 - إذا تيقّن دخول الوقت فصلَّى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف فان تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة .
شرح
وقوعها بتمامها في الوقت مع تحقّق قصد القربة كما إذا غفل عن عدم حجّية غير العلم فصلَّى أو تخيّل حجّية الظنّ جاهلا بالجهل المركَّب أو نسي الحكم أو الموضوع ، ونحو ذلك ممّا يوجب تحقّق قصد فالظاهر هو الصحّة لفحوى ما يأتي في المسألة الثالثة من صحّتها فيما إذا وقع بعض أجزاء الصلاة ولو السّلام في الوقت ، وأمّا إذا وقع بعض الأجزاء فيه دون بعض ، ففي الصحّة كلام يأتي في المسألة الخامسة . ومنه يظهر حكم المسألة اللَّاحقة التي عنونها الماتن ( ره فإنّها من مصاديق ما ذكرنا ، والله العالم . ( مسألة 3 ) مقتضى ما تقدّم في الأمر الأوّل من المسألة الأولى من إطلاق الأخبار في عدم جوازها قبل الوقت عدم الفرق بين العلم والجهل ، بل الاعتقاد على الخلاف كما عنون المسألة الماتن حيث عبّر ( ره ) بقوله : ( إذا تيقّن . . إلخ ) ، لكن القدر المتيقّن ، بل الظاهر ، هو وقوع تمامها قبله لعدم إنّه صلَّى قبله لو فرض دخوله في الأثناء . نعم ، يصدق انّه شرع فيها قبله لا أنّه صلَّى قبله ، فتأمّل .