تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
طلوع الفجر ، قال : لا بأس ، وأمّا السنّة مع الفجر وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 8 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 626 .. وروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران ابن علي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأذان قبل الفجر ، فقال : إن كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 6 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 626 .. وقد روت العامّة والخاصّة أنّه كان لرسول الله صلَّى الله عليه وآله مؤذّنان يؤذّن أحدهما بليل والآخر بعد الفجر وكان صلَّى الله عليه وآله يقول : إذا أذّن الأوّل في ليلة الصيام فكلوا واشربوا وإذا أذّن الثاني فأمسكوا . وإن اختلفوا في كون الأوّل ابن أم مكتوم والثاني بلال كما في أخبار الخاصّة أو العكس كما في كتب العامّة ، لكن صريح بعض الأخبار أن العامّة قد غيّروه عمّا صدر عنه صلَّى الله عليه وآله . فروى الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان بلال يؤذّن للنبي صلَّى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذّن بلال حين يطلع الفجر ، فقال النبيّ صلَّى الله عليه وآله : « إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب فقد أصبحتم » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج 7 ، ص 78 ..
مدارك العروة — صفحة 251 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي