شرح
وفيه أنّها وأمثالها دالَّة على الطريقية فقط في الجملة كما أشرنا لا مطلقا ، فلا تشمل صورة فرض عدم التمكَّن من تحصيل العلم .
ومنها : ما ورد في جواز الاعتماد على أذان المؤذّن أمّا مطلقا أو إذا كان ثقة مواظبا على أوائل الأوقات أو الاعتماد على أخبار الثقة بالدخول :
فالأوّل : مثل ما رواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السّلام ، قال : المؤذّن مؤتمن والإمام ضامن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 618 ..
وما رواه الصدوق مرسلا عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال في المؤذّنين : إنّهم الأمناء ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 6 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 619 ..
وبإسناده ، عن علي بن عبد الله ، عن بلال ، أنّه قال في حديث له : اكتب يا أخا أهل العراق : بسم الله الرّحمن الرّحيم ، سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وآله يقول :
المؤذّنون أمناء المؤمنين على صلواتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم لا يسئلون الله عزّ وجلّ شيئا إلَّا أعطاهم ، ولا يشفعون في شيء إلَّا شفّعوا - الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 7 مقطَّعا من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ، ص 619 ..
وما رواه الشيخ ( ره ) أيضا بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن علي ، عن مصعب بن سلام التميمي ، عن سعد ابن طريف ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من أذّن عشر سنين محتسبا يغفر الله تعالى