ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار .
نعم ، يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ، وكذا على أذان العارف العدل ، وأمّا كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال .
شرح
نقله : فالوجه في هذا الخبر أن يكون ذلك إشارة إلى من يصلَّي في غير الوقت - يعني بعد خروج الوقت - فلا يضرّه ( انتهى ) .
الثاني : ممّا تعرّض له الماتن ( ره ) وجوب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، فلا يصحّ مع الشك ، وإن علم بدخوله في أثنائها للنهي عنه ولو بتكبيرة الافتتاح ، يدلّ عليه ، مضافا إلى إطلاق معقد الإجماع والنصوص المتقدّمة ، خصوص الأخبار :
ففي رواية عبد الله بن عجلان المروية في نوادر البزنطي عن أبي عبد الله عليه السّلام : ( فإذا استيقنت أنّها قد زالت بدأت بالفريضة ) ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 58 ، ذيل حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 203 ..
وفي رواية علي بن مهزيار المتقدّمة في باب مسألة ما يعرف به طلوع الفجر فيما كتبه أبو جعفر الثاني عليه السّلام إلى أبي الحسن بن الحصين : ( الفجر - يرحمك الله - هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعدا فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتّى تبيّنه فإن الله سبحانه لم يجعل خلقه في شبهة فقال : « كُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 153 ، والآية في سورة البقرة / 187 ..
وروى الصدوق ( ره ) مرسلا عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( لئن أصلَّي بعد ما مضى الوقت أحبّ إليّ من أن أصلَّي وأنا في شكّ من الوقت وقبل الوقت ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 11 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 124 ..