فصل
في أحكام الأوقات
مسألة 1 - لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلَّى بطل وإن كان جزء منه قبل الوقت .
شرح
لكن عرفت التأمّل في ثبوت الكراهة لولا رجحان العدم ، وعلى تقديره اختصاصه بغير ذوات الأسباب ، والله العالم .
فصل
في أحكام الأوقات
( مسألة 1 ) قد تعرّض الماتن ( ره ) هنا لأمور :
الأوّل : عدم جواز الصلاة قبل دخول وقتها ، والظاهر عدم الخلاف بين المسلمين في الجملة في ذلك ، كما في الخلاف والمعتبر وغيرهما ، وقد تقدّمت عبارة الخلاف في الموضع الثالث من مواضع البحث في أوائل بحث أوقات الفرائض ، وقلنا هناك بعدم جواز الدخول فيها قبل العمل ، ولو بمثل تكبيرة الافتتاح ، فعدم صحّتها إذا أتى بجميعها قبل الوقت بطريق أولى مضافا إلى الأخبار الواردة في ذلك .
فروى الكليني ( ره ) عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطَّاب ، عن يحيى ابن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : من صلَّى في غير الوقت فلا صلاة له .