شرح
ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 10 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 123 ..
وبإسناده عن محمّد بن الحسن العطَّار ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لأن أصلَّي الظهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أصلَّي قبل أن تزول الشّمس فإني إذا صلَّيت قبل أن تزول الشّمس لا تحسب لي وإذا صلَّيت في وقت العصر حسبت لي ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 8 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 123 ..
وبإسناده ، عن الطاطري ، عن عبد الله بن الوضّاح ، عن سماعة بن مهران ، قال :
قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : إيّاك أن تصلَّي قبل أن تزول فإنّك تصلَّي في وقت العصر خير لك من أن تصلَّي قبل أن تزول ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 123 ..
بل يستفاد من بعض الأخبار كون عدم الجواز أمرا مسلما بحيث شبّهوا عليه السّلام في بعض ما ورد عنهم عدم جواز أداء الزكاة قبل أوان وقتها بأداء الصلاة قبل وقتها .
روى الكليني ( ره ) في باب أوقات الزكاة عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
الرجل يكون عنده المال أيزكَّيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال : لا ، ولكن حتّى يحول الحول ويحلّ عليه أنّه ليس لأحد أن يصلَّي صلاة إلَّا لوقتها - الحديث ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 51 ، حديث 2 من أبواب المستحقّين للزكاة ج 6 ، ص 212 ..