تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
وبالإسناد عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أيزكَّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا يصلَّي الأولى قبل الزوال ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 122 .. وغيرها ممّا دلّ على عدم جواز الدخول فيها مع الشكّ في دخول الوقت ممّا يأتي . وظاهرها عدم الفرق بين السفر والحضر ، عالما وجاهلا بالحكم أو الموضوع إلَّا ما يأتي فيما إذا أتى ببعضها قبله . فما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا صلَّيت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرّ ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 123 .. فهو على تقدير إرادة الإطلاق قبله أو بعده معرض عنه ، وإن أريد بعد خروج الوقت فإن أريد عدم الضرر بمعنى عدم الإثم والعصيان فكذلك أيضا لضرورة كون تأخير الصلاة عن وقتها أجمع من الكبائر الموبقة ، وإن أريد عدم الضرر بمعنى سقوط الأمر وتحقّق الامتثال في الجملة ، وإن كان عاصيا أو عدم تحقّقه بأن كان ناسيا أو غافلا وعليه فلا فرق بين المسافر وغيره . ولعلّ التخصيص بالأوّل باعتبار غلبة النسيان المسبب عن الاشتغال بأمر الفريضة . وعلى الأخير يحمل إطلاق ما حمله الشيخ ( ره ) في التّهذيبين ، قال بعد