شرح
قال : إنّما هي النوافل فاقضها متى ما شئت ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 11 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 176 ..
وروى الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشّمس أو عند غروبها ، قال : فليصلّ حين ذكر ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 174 ..
وروى الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن حبيب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السّلام : تكون عليّ الصلوات النافلة متى أقضيها ؟ فكتب عليه السّلام : في أي ساعة شئت من ليل أو نهار ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 3 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 175 ..
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : خمس صلوات تصلَّيهن في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميّت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة التي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشّمس ، وبعد العصر إلى اللَّيل ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 5 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 175 ..
وقد تقدّم في المسألة السادسة عشرة في رواية يعقوب بن شعيب الحكم بجواز قضاء الفريضة حين بزوغ الشّمس وفي وقت صلاة اللَّيل ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل : باب 61 ، حديث 4 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 206 .، وما يتفرّع عليه ما