شرح
قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قضاء النوافل ، قال : ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 176 ..
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن محمّد بن عمر الزيّات ، عن جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قضاء صلاة اللَّيل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس ؟ قال : نعم ، وبعد العصر إلى اللَّيل فهو من سرّ آل محمّد المخزون ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 56 ، حديث 1 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 198 ..
وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن حمّاد ، عن نعمان الرّازي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل فاته شيء من الصلوات فذكر عند طلوع الشّمس وعند غروبها ، قال : فليصلّ حين ذكره ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 16 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 177 ..
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن القضاء قبل طلوع الشّمس وبعد العصر ، فقال : نعم ، فاقضه فإنّه من سرّ آل محمّد ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 17 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 177 ، وفيه : في بعض إسناديهما ، بدل بعض أصحابنا ..
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قضاء الصلاة بعد العصر ،