شرح
وقضاء ، مع عدم حكم المشهور بذلك ، وهذا أيضا ممّا يضعف هذا التعليل وإنّه صدر تقيّة خصوصا مع مطابقتها لفتوى أبي حنيفة القائل بعدم جواز فعل الصلاة التي لها سبب في هذه الأوقات الثلاثة إلَّا العصر إذا فاتت ، فحكم بجواز قضائها وقت الغروب حيث أن الاستثناء دليل على عموم الحكم للمبتدئة وغيرها .
ويؤيّد التقيّة أيضا نسبة هذا التعليل إلى النّاس في مكاتبة محمّد بن عثمان العمري على ما رواه الصدوق ( ره ) في الفقيه ، قال :
روى جماعة ( 1 )( 1 ) يظهر من إكمال الدّين أنّ الجماعة أحمد بن محمّد بن أحمد الشيباني ، وعلي بن أحمد الدقاق ، والحسين بن إبراهيم المؤدب ، وعلي بن عبد اللَّه الوراق .من مشايخنا ، عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ( رض ) عنه إنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري ( قده ) .
وأمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول النّاس إن الشّمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، فما رغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلَّها وأرغم أنف الشيطان ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 8 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 172 ..
والظاهر أن ما ورد من العمري فإنّما هو من الناحية المقدّسة سلام الله على صاحبها ، فلا يتوهّم الاشكال بعدم النسبة إلى الإمام عليه السّلام ولا يحتاج إلى الجواب كما في مصباح الفقيه بأنّه في إكمال الدّين في جواب مسائل إلى صاحب الدار عليه السّلام ، وعن الاحتجاج نسبة الجواب إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه .