شرح
ونقل في التذكرة مرسلا عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله ما يشتمل على النهي عن الأوقات الثلاثة ، قال في مقام تعداد الأوقات المكروهة : وثلاث للوقت لأنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « لأن الشّمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، فإذا استوت قارنها ، فإذا زالت فارقها ثمّ إذا دنت للغروب قارنت ، فإذا غربت فارقها » ، ونهى النبي صلَّى الله عليه وآله عن الصلاة في تلك الأوقات ( 1 )( 1 ) التذكرة البحث الرابع في الأوقات المكروهة .( انتهى ) .
ولم أجده مسندا في كتب الفريقين .
نعم ، روى في العلل مسندا عن سليمان بن جعفر الجعفري ما يقاربها ، قال :
سمعت الرّضا عليه السّلام يقول : لا ينبغي لأحد أن يصلَّي إذا طلعت الشّمس لأنّها تطلع بقرني الشيطان ، فإذا ارتفعت وصفّت فارقها فيستحبّ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فإذا انتصف النّهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلَّي في ذلك الوقت لأنّ أبواب السّماء قد غلقت ، فإذا زالت الشّمس وهبّت الريح فارقها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 9 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 172 ..
لكن ظاهرها عدم استحباب الصلاة في وقت الطلوع والغروب لا كراهتها .
نعم ، قد ورد في عدّة من الأخبار النهي عنها في هذين الوقتين وما يعارضه .
أمّا النهي فقد روى الكليني ( ره ) في باب التطوّع في وقت الفريضة ، عن علي ابن إبراهيم ، رفعه ، قال : قال رجل لأبي عبد الله عليه السّلام - الحديث الذي روي عن أبي جعفر عليه السّلام أن الشّمس تطلع بين قرني الشيطان ، قال : نعم ، إن إبليس اتّخذ