شرح
وعن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : « لا تحرّوا ( 1 )( 1 ) التحرّي القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول نهاية ابن الأثير فالمتبادر من حديث التحرّي إن المنهي عنه تخصيص الوقتين المذكورين بالصّلاة واعتقادهما أولى وأحرى بالصّلاة من حاشية للسندي على كتاب البخاري .بصلاتكم طلوع الشّمس ولا غروبها ) » ( 2 )( 2 ) صحيح البخاري : ج 1 ، باب الصّلاة بعد الفجر حتّى ترتفع الشّمس ، حديث 3 ص 94 ، الطبع دار الفكر ..
وعنه ، عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، قال : « لا يتحرّى أحدكم فيصلَّي عند طلوع الشّمس ولا عند غروبها » ( 3 )( 3 ) صحيح البخاري : ج 1 ، باب لا يتحرّى الصّلاة قبل غروب الشّمس ، حديث 1 ص 94 ، الطبع الحجري ..
وهذا اللفظ أوضح دلالة من سابقه فيكون المعنى أنّه لا يجعل هذين الوقتين أحرى للصلاة .
ويحتمل أن يكون المراد النهي عن تأخير الصبح والعصر إلى أن تطلع الشّمس أو تغرب ، فتأمّل .
وأمّا من طريق الخاصة ، فروى الصدوق في الفقيه بإسناده ، عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن يزيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في حديث المناهي ، قال : ونهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشّمس وعند غروبها وعند استوائها ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 6 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 171 ..