شرح
أو : ( لا سهو في نافلة ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصّلاة ج 5 ، ص 331 .وأمثالها ممّا علَّق الحكم على عنواني النافلة والفريضة هو العنوان الأوّلي .
وبعبارة أخرى قوله عليه السّلام : ( إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا تطوّع ) ظاهر في المكتوبة بعنوانها الأوّلي والذاتي لا بالعنوان الطاري الزائل بزوال سببه أو انتهاء أمده ، فيكون المعنى أن في الفريضة خصوصيّة ذاتيّة اقتضت المنع عن غيرها من النوافل ما لم يؤت بها ، وهذا الحكم معلول مصلحة في ذاتها ، والمفروض أن الوجوب الطاري لم يقتض مصلحة في ذات المندوب ، بل هو أمر عرضي يزول بزوال سببه ، وكذا الحكم في الأحكام المترتّبة على النوافل حيث أن ذاتها بعنوانها الأوّلي اقتضت تسهيل الأمر فيها من حيث سقوط سورة وجواز إتيانها ماشيا أو راكبا أو جالسا أو عدم الاحتياج إلى سجود السهو في سهوها وغير ذلك من الأحكام ، فإطلاق دليل كل واحد من العنوانين من الطرفين يقتضي بقاء الأحكام المختصة بها فلا تتغيّر الفريضة عمّا هي عليه من مانعيّتها عن إتيان النوافل قبلها بمجرّد طروّ عنوان الوجوب العرضي كما أنّه لا تتغيّر النافلة عما هي عليه من الخواص بمجرّد طروّ عنوان الوجوب .
ويؤيّد ما ذكرنا ، بل يدل عليه ، ما ورد في بعض الأخبار من جواز الصلاة المنذورة على الراحلة ، ولو اختيارا ، مع عدم جواز إتيان الفريضة كذلك .
مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ، قال : سألته عن