شرح
لزوم السورة والقيام وعدم جواز ركعتين منها بركعة وعدم جواز إتيانها ماشيا أو على الراحلة أو إلى غير القبلة اختيارا وعدم السهو فيها إذا شكّ في أفعالها أو ركعاتها وعدم كونه مخيّرا إذا شكّ بين الأقل والأكثر وعدم وجوب قطعها إذا شرع فيها فذكر أن عليه قضاء فريضة وعدم توقّف جواز مزاحمتها للفريضة على إتيان ركعتين في نافلة الظهر والمغرب أو ركعة في نافلة الصبح أو أربع ركعات في نافلة اللَّيل ، وغير ذلك من الأحكام المختصة بالنوافل أوّلا وبالذّات .
وكذا إذا نذرها أن يأتي بها جماعة ليترتّب عليها أحكام الجماعة في الأمور المختصة بها من سقوط القراءة ورجوع كل واحد من الإمام والمأموم إلى الآخر ، وكذا إذا نذر الطواف المندوب فيترتّب عليه عدم جواز قطعه وجواز البناء على ما أتى به ، ولو قبل بلوغه النصف إذا طرء عليه العذر في أثنائه فقطعه فيقع البحث في جميع هذه الموارد في جواز أو وجوب ترتيب آثار الواجب بالعنوان الثاني أو الندب بالعنوان الأوّلي .
ويمكن ابتناء المسألة ثبوتا في جميع الموارد على أن الأحكام المخصوصة مترتّبة على حيثية الوجوب من غير نظر إلى ذات الواجب ، فكلَّما تحقّقت تلك الحيثية يترتّب عليها آثارها ولو كان تحقّقها بالعرض وبالجعل الثاني أو على ذات هذا العمل مع قطع النظر عن هذه الحيثية فلا يؤثّر حينئذ انطباق عنوان الواجب عليه بطر وتلك الحيثية .
وأمّا في مقام الإثبات فظاهر قوله عليه السّلام : ( لا تطوّع في وقت فريضة ) ( 1 )( 1 ) المستفاد من أخبار باب 35 من أبواب المواقيت .،