يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع ، ولا يرد أن متعلَّق النذر لا بدّ أن يكون راجحا ، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره وذلك لأنّ الصّلاة من حيث هي راجحة ومرجوحيّتها مقيّدة بقيد يرتفع بنفس النذر ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ، ومع قطع النظر عنه حتّى يقال بعدم تحقّقه في المقام .
شرح
في وقت الفريضة في جوازه مطلقا ، سواء بقي على وصف الندب أو صار واجبا بسبب النذر .
وأمّا على القول بالحرمة فهل يصحّ ويجوز إذا صار متعلَّقا للنذر مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين ما إذا قيّده بوقت الفريضة وما لم يقيّده به بعدم الجواز في الأوّل دون الثاني ؟ وجوه ، ظاهر الماتن ( ره ) الجواز مطلقا .
والظاهر أن منشأ الوجوه هو أن قوله عليه السّلام : ( لا تطوّع في وقت فريضة ) ، أو : ( لا تتطوّع في وقت الفريضة ) ، أو : ( إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بالنافلة ) ، وأمثال ذلك ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 35 ، من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 164 .، هل يراد به خصوص ما يتطوّع به مع قطع النظر عن الأسباب الموجبة للوجوب أو أعم من ذلك ، وكذا قوله عليه السّلام : ( في وقت فريضة ) هل يراد به خصوص ما هو فرض بالجعل الأوّلى أو أعم من الذاتي أو العرضي كالإجارة والوصاية إليه أو أمر به لكونه الولد الأكبر أو نذر أو يمين أو عهد أو أمر الوالدين أو المولى أو أمر من نذر أن يطيعه إذا فرض رجحان إطاعته وأمثال ذلك ممّا لم يكن واجبا أوّليا ذاتيا .
وهذه مسألة مطردة يأتي البحث عنها في كثير من الموارد مثل نذر الصوم في السفر أو الإحرام قبل الوقت أو نذر النافلة فصارت واجبا مثلا فهل يترتّب عليها