شرح
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو ابدأ بالفريضة ؟ فقال : إن الفضل أن تبدء بالفريضة وإنّما أخّرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين ( 1 )( 1 ) يعني نافلة الظهر لما رواه الكليني ( ره ) مسندا عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : صلاة الزوال صلاة الأوّابين .( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 2 و 3 من أبواب المواقيت ..
الرابعة : ما ورد في تفسير الذراع والذراعين واتّحادها مع القدمين والأربعة أقدام والقامة والقامتين ، مثل :
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن علي بن حنظلة ، قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : القامة والقامتين الذراع والذراعين في كتاب علي عليه السّلام ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 14 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 105 ..
وعنه ، عن علي بن زياد ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول القامة هي الذراع ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 15 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 106 ..
وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال له أبو بصير كم القامة ؟
فقال له : ذراع إن قامة رحل رسول الله صلَّى الله عليه وآله كانت ذراعا ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 16 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 106 ..