تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين .
شرح
رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلَّى الظهر . فإن مضى من فيئه ذراعان صلَّى العصر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 4 من أبواب المواقيت مع تغيير ما في نقل الحديث ج 3 ، ص 103 .. وبإسناده ، عن ابن سماعة ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد ابن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أفضل وقت الظهر ، قال : ذراع بعد الزوال . قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 24 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 107 .، وغيرها من الأخبار . الثالثة : ما ورد في بيان الوقتين كذلك بالذراع والذراعين . مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، وحسين بن هاشم ، وابن رباط ، وصفوان بن يحيى كلَّهم ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : إذا كان الفيء ذراعا - وزاد في التّهذيب - : قلت : ذراعا من أيّ شيء ؟ قال : ذراعا من فيئك - ، قلت : فالعصر ؟ قال : الشطر من ذلك ، قلت : هذا الشبر ؟ قال : وليس بشبر كثير ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 18 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 106 .. وعنه ، عن حسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : وقت الظهر على ذراع ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 19 من أبواب المواقيت ج 3 ، ص 107 .. وبالإسناد عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : كان
مدارك العروة — صفحة 17 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي